فتاوى الأيمان والكفارات والنذور والذبائح والأطعمة أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الأطعمة

الجزء ٥ · صفحة ١٠٤

لا يصح أبداً أن نخلط اللحم المحلل باللحم المحرم ، وإذا اختلط اللحم المحلل باللحم المحرم وتأثر بالسوائل التي تسيل منه فقد أصبح حراماً مثله ، وعلى المسلم أن يتجنب بيع لحم الخنزير كما يتجنب أكله ، فما حرم أكله حرم بيعه ، ولذلك يحرم بيع الخمر كما يحرم شربها ، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الذي حرّم شربها حرّم بيعها "(1) ، وثبت عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال : " لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها "(2) وكما يستحق هؤلاء اللعن بسبب الخمر فكذلك يستحق اللعن بسبب الخنزير كل من تسبب في وجود لحم خنزير باستيراده أو بيعه أو ابتياعه أو الترويج له أو أكل ثمنه وكذلك طاهيه ومقدمه وحامله إلى آكله ، وعلى المسلم أن يتجنب ذلك والله تعالى أعلم .

تقدم لحوم الخنازير لغير المسلمين في نفس القاعة التي يأكل فيها المسلمون فما حكم جلوس المسلمين في هذه القاعة ؟

لا يجوز لهم ذلك إلا في حال الاضطرار والله أعلم .

حكم السمك الطافي :

ما حكم السمك الطافي ؟

(1) رواه الربيع في كتاب الأشربة باب في الأشربة من الخمر والنبيذ رقم ( 624 ) .

(2) رواه الربيع في كتاب الأشربة باب في الأشربة من الخمر والنبيذ رقم ( 625 ) .

٣٦٩ / ٤٠٥