فتاوى الأيمان والكفارات والنذور والذبائح والأطعمة أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الأيمان

الجزء ١ · صفحة ٤٣

ما قولكم في رجل قال : إذا دخلت بيت فلان تلزمني حجة وصيام شهرين ، ودخل ذلك البيت ؟

جاء في الأثر : " من ألزم نفسه شيئاً ألزمناه إياه " وهو واضح في إيجاب الحجة وصيام الشهرين من ألزمهما نفسه إن دخل بيتاً ودخله والله أعلم .

ماذا يجب على من حلف بحجة وصيام شهرين وحنث ؟

إن كان حلفه بصيغة القسم وذلك بأن يقول بحجة لا أفعل كذا أو حلفت بحجة أو أقسمت بحجة ، فليس عليه إلا التوبة إلى الله عز وجل لأنه أقسم بغير الله ، وإن كان حلف بصيغة التعليق وذلك بأن يقول عليه حجة أو نحوها إن فعل كذا فعليه ما ألزمه نفسه والله أعلم .

ماذا على من حلف بثلاثين حجة مثلاً ؟

إن كان حلفه بصيغة القسم وذلك بأن يقول بحجة لا أفعل كذا أو حلفت بحجة أو أقسمت بحجة ، فليس عليه إلا التوبة إلى الله عز وجل لأنه أقسم بغير الله ، وإن كان حلف بصيغة التعليق وذلك بأن يقول عليه حجة أو نحوها إن فعل كذا فعليه ما ألزمه نفسه والله أعلم .

من عجز عن فعل ما حلف عليه :

أعمل منذ فترة زمنية طويلة ، وقد قرب موعد انتهاء فترة عملي في هذا العمل ، ولكن قد أتتني فرصة أخرى لتجديده ، وإلى أن يأتي هذا العمل بقيت هناك ستة شهور ، وأنا الآن أعيش في منزل والدي فأقسمت أني قبل أن يأتي هذا التجديد سوف أشتري سيارة وأبني بيتاً لي ولزوجتي وأبنائي ، ولكن أتى هذا التجديد ولم يكن معي المال الكافي لأبر بقسمي ، فما هو رأيكم في هذا الموضوع ؟ وماذا يجب الآن أن أفعل لأبر بقسمي هذا ؟

عليك أن تطعم عشرة مساكين من أوسط الطعام والله أعلم .

شخص حلف أن يصوم شهراً كاملاً ولكن نتيجة بلاء ابتلاه الله تعالى به لم يستطع أن يكمل الشهر ، فماذا عليه ؟

٤٣ / ٤٠٥