الأيمان
الجزء ١ · صفحة ٦٨وقال ابن عباس رضي الله عنهما : يدرك الاستثناء بعد سنة . وتابعه على ذلك أبو العالية والحسن ، وقال مجاهد : إن قال بعد سنتين : إن شاء الله أجزاه ، وقال ابن المواز من المالكية يكون الاستثناء مقترناً باليمين اعتقاداً ولو بآخر حرف ، قال فإن فرغ منها واستثنى لم ينفعه ذلك ، لأن اليمين فرغت عارية من الاستثناء فوروده بعدها لا يؤثر كالتراخي وتعقب بأن في حديث ابن عمر عند النسائي وأبي داود " من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك من غير حنث "(1) والفاء للتعقيب لذلك لم يشترط هذا الشرط جمهور أهل العلم .
(1) رواه النسائي ، كتاب الأيمان والنذور ، باب من حلف فاستثنى ، رقم ( 3793 ) وأبو داود ، كتاب الأيمان والنذور ، باب الاستثناء في اليمين ، رقم ( 3262 ) .
٦٨ / ٤٠٥