فتاوى الأيمان والكفارات والنذور والذبائح والأطعمة أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الأيمان

الجزء ١ · صفحة ٨٠

امرأة صار بينها وبين أحدٍ من أهلها خصومة وحلفت أنها إذا تذهب إلى بيت الرجل تُعَور – أي تكون عوراء - ، وهي الآن تريد أن ترجع إلى بيت هذا الشخص المذكور ؟

إذا كان حلفها باسم الله تعالى لزمتها كفارة مع الحنث وإلا فما عليها إلا التوبة والاستغفار والله أعلم .

قالت الأم لابنها : ( كفارة عليك أي شيء من عندي إلى يوم القيامة ) ، ماذا تفعل كي تكفر عن هذه الحلفة ؟

هذه الحلفة ليست بشيء إذ ليست قسماً باسم الله ، فلا كفارة فيها والله أعلم .

٨٠ / ٤٠٥