الإمام جابر بن زيد ومنهجه في الاجتهاد الفقهي عبد الله بن باعلي بعوشي

منهج الاجتهاد الفقهي عند الإمام جابر بن زيد لـ؟؟ - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٠٣

… سئل الإمام جابر هل يصلي الرجل بسورة ( ص ) ويسجد السجدة؟ قال:" نعم، كان ابن عباس يسجد ويأمر بها، وبلغنا أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يسجد فيها."(1)

فقد استند في إجابته إلى عمل ابن عباس وما بلغه عن عمل عمر بها.

… وقد سئل عن المسح على الخفين بعد الحدث، فقال إن ابن عباس ينهى عن ذلك.(2)

… ولما سئل عن رجل يأكل الطعام وقد طبخ بالنار والشراب ثم يصلي قبل أن يتوضأ؟ قال:" نعم، قد كان ابن عباس يقول: أتكرهون أن تصلوا إذا أكلتم وشربتم بشيء مسته النار، وتتوضؤون بالماء الذي سخن بالنار وتغتسلون به من الجنابة … "(3)

… وسئل هل يجب مع الاعتكاف الصوم؟ فأجاب بما رواه من ابن عباس أنه يصوم ما اعتكف.(4)

… وسئل عن نساء اليهود والنصارى أيحل للمسلمين أن يتزوجوا شيئا منهن؟ قال:" نعم. قد تزوجهن المسلمون في خلافة عمر، فتزوج حذيفة بن اليمان فيهم وغيره."(5)

فالظاهر أنه بلغهم اختلاف الفقهاء في حل تزوج الكتابيات، وهل حُكْمُ الآية باق؟ فأجابهم بالجواز لعمل الصحابة به.

… والشيء نفسه مع نصارى العرب، فقد سئل هل تحل نساؤهم للمسلمين؟ قال:" ليسوا من أهل الكتاب، ولا تحل نساؤهم … وقد بلغنا أن علي بن أبي طالب كان يمنع المسلمين من نساء أهل الجزيرة أن يتزوجوهن، وينهى عن ذبائحهم أن تؤكل، ويرى أنهم من العرب."(6)

… وروى البيهقي أيضا أن جابر بن زيد سئل عن الأخ من الأم هل يرث من الدية إذا لم يكن من أبيه؟ قال: نعم، وَرَّثه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وشريح.(7)

وهذه من أقضية الصحابة التي عمل بها.

(1) كتاب الصلاة من المجموع، ورقة 120.

(2) كتاب الصلاة من المجموع، ورقة 124.

(3) كتاب الصلاة من المجموع، ورقة 124.

(4) كتاب الصلاة من المجموع، ورقة 126.

(5) المسائل المعروضة من المجموع، ورقة 361.

(6) المسائل المعروضة من المجموع، ورقة 361.

(7) البيهقي، السنن، ج8، ص 58.

١٠٣ / ١٤٥