الإمام جابر بن زيد ومنهجه في الاجتهاد الفقهي عبد الله بن باعلي بعوشي

منهج الاجتهاد الفقهي عند الإمام جابر بن زيد لـ؟؟ - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٨٨

… فإنه أمر يوما رجلا أن يشتري له أضحية فلم يجد إلا مهزولا، فأمره أن يشتري له فاكهة، فأكل وأطعم الفقراء.(1)

وهو بذلك يعمل بما فهمه من الحديث الذي رواه عن عكرمة عن ابن عباس:" كتب علي النحر ولم يكتب عليكم."(2)

… وذهب الإمام جابر إلى وجوب صلاة الوتر.(3)

مستدلا بما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - :" اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا."(4) والأمر عنده للإيجاب.

… وسئل عن الختان فقال:" إن الختان من المسلمين سنة واجبة، لا ينبغي تركها … وأما الذي ذكرت من شأن الوليدة، فإن النساء إنما كان خفاضهن تكرما، ولسن في ذلك مثل الرجال."(5)

فهو قد حكم على الرجال بالوجوب لثبوت السنة في ذلك، وجعله على النساء استحبابا.

… وقد روي عنه أنه قال: إذا باع الرجل مالا واستثنى جزءا منه أن البيع لا يصح.(6)

(1) الجيطالي، القواعد، ج2، ص 190.

(2) اطفيش، شرح النيل، ج6، ص 10. الحديث رواه البيهقي، السنن، حديث 18810، ج9، ص 264. الدارقطني، السنن، حديث 42، ج4، ص 282. أحمد، المسند، حديث 2920، ج1، ص 317. وضعفه ابن حجر في تلخيص الحبير، ج3، ص 255.

(3) الشماخي عامر بن علي أبو ساكن، الإيضاح، دار الفتح ليبيا، 1974م، ج1، ص 372.

(4) البخاري، صحيح البخاري، كتاب الوتر، باب ليجعل آخر صلاته وترا، ج1، ص 339. مسلم، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل، ج1، ص 517.

(5) جابر، رسائل، رقم 2.

(6) ابن حزم، المحلى، ج7، ص 351.

٨٨ / ١٤٥