عقيدة التوحيد محققة لعمرو بن جميع
الجزء ١ · صفحة ٢٤? وَالحَدَّ(1)
(1) 40) الحدّ : هو عقوبة مقدّرة شرعا لجرائم معيّنة كشرب الخمر مثلا. لقوله - صلى الله عليه وسلم - : <<من شرب بصقة من خمر فاجلدوه ثمانين >>خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.. ( الهندي ، الكنز ، الفصل الثاني في حدّ الخمر : ج 5 ، ص350 رقم : 13186 ). ولقوله أيضا : << من شرب الخمر فاجلدوه فإن شربها فاجلدوهخطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.، فإن شربها فاجلدوه، فقال في الرّابعة أو الخامسة فاقتلوه >>. ( أحمد في مسنده ج 2 ، ص 499 رقم: 6205 ).
ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : << من شرب الخمر بعد أن حرّمها الله تعالى على لساني فليس له أن يزوّج إذا خطبخطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.، ولا يُشفّع إذا شُفّع، ولا يُصدّق إذا حدّث، ولا يُؤتمن على أمانة، فإن أؤتمن أمانة فأكلها أو استأكلها، فليس لصاحبها على الله أن يأجره ولا يحلف عليه >>. (الهندي، الكنز، الوعيد على شارب الخمر من الإكمال، ج 5، ص 361، رقم: 13231 ).
ولقوله - صلى الله عليه وسلم - أيضا : << كلّ مُخمِر خمرٌ، وكلّ مُسكر حرامخطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.، ومن شرب مُسكرًا نجست صلاته أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقّا على الله أن يَسْقِيَه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يارسول الله؟ قال: صديد أهل النار، ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقّا على الله أن يسقِيَه من طينة الخبال>>. ( أبو داود، الأشربة: ( 5 ) باب ما جاء في السُكر، رقم: 3663 ).
وحدّ شارب الخمر ثمانون جلدة، وهذا لقول علي بن ابي طالب ( كرّم الله وجهه ) في عقوبة شارب الخمر لمّا قدم خالد بن الوليد يشكو إلى عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - وقال له: << إنّ الناس انهمكوا في شرب الخمر، وتحاقروا العقوبة >>. فجمع عمر الصّحابة فاستشارهم في زيادة عقوبة شرب الخمر. فقال له علي: << أرى أنّه تجلده ثمانين، فإنّه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى >>. وكان يقول: << في= =قليل الخمر وكثيره ثمانون جلدة >>. ( د / قلعة جي، موسوعة فقه علي: أشربة - ( 4 ) عقوبة السُكر وشرب الخمر، ص 95 ).