تلقين الصبيان لنور الدين السالمي
الجزء ١ · صفحة ١٧وَإِنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ قِرَاءَةَ الْحَمْدِ فِي جَمِيعِ الرَّكَعَاتِ وَجَمِيعِ الصَّلَوَاتِ ، وَلاَ يَقُولُ وَرَاءَ الإِمَامِ ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ )) عِنْدَ ارْتِفَاعِهِ مِنَ الرُّكُوعِ ، لكِنْ يَقُولُ ( رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ) بَعْدَ قَوْلِ اْلإِمَامِ (( سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ )) وَإِنْ قَالَ وَرَاءَ الإِمَامِ سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ .
وَيَجِبُ عَليْهِ أَنْ لاَ يَتَقَدَّمَ إِمَامَهُ بِشَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الصَّلاَةِ لا بِتَكْبِيرَةٍ ، وَلاَ بِقِراءَةٍ وَلاَ بِرُكُوعٍ ، وَلاَ بِاْرتِفَاعٍ ، بَلْ يُكَبَّرُ إِذَا كَبِّرَ اْلإِمَامُ ، وَيَقْرأُ إِذَا قَرَأَ الإِمَامُ ، وَيَرْكَعُ إِذَا رَكَعَ ، وَيَقُومُ إِذَا قَامَ ِلأَنَّ الإِمَامَ إِنَّمَا جُعِلَ إِمَاماً لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا تَقَدَّمَهُ الْمَأْمُومُ بِشَيْءٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ فَسَدَتْ صَلاَتُهُ ، وَكَذلِكَ إِذَا تَأَخَّرَ عَنْهُ تَأَخُّراً بَعِيداً حَتَّى صَارَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اْلإِمَامِ حَدٌّ فَسَدَتْ عَلَيْهِ صَلاَتُهُ وَكَذلِكَ إِذَا قَامَ مَعَهُ وَقَعَدَ مَعَهُ فَسَدَتْ صَلاَتُهُ عَلى قَوْلٍ لِبَعْضِ الْمُسْلِمِينَ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَأَخَّرَ عَنْهُ قَلِيلاً .
الاستدراكُ في الصلاة