تلقين الصبيان فيما يلزم الإنسان عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

تلقين الصبيان لنور الدين السالمي

الجزء ١ · صفحة ٤٩

وَمِنَ الْجَفَاءِ أَكْلُ رَبِّ الْبَيْتِ مَعَ الضَّيْفِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الضَّيْفُ مِنَ الْمُلُوكِ و الرُّؤَسَاءِ ، وَلاَ تُنَاوِلْ بَعْضَ أضْيَافِكَ دُونَ بَعْضٍ ، وَلاَ تُنَاجِ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ وَلاَ تُنَاوِلْ أَحَداً مِنْهُمْ شَيْئاً عَلى مَائِدَةِ غَيْرِكَ ، وَلاَ تُكْثِرِ السُّكُوتَ عَنْ أَضْيَافِكَ فَتَدْخُلُهُمْ وَحْشَةٌ ، وَلاَ تَسْتَخْدِمُ الضَّيْفَ ، فَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ الْمُروْءَةِ ، وَلاَ تُجْلِسْ مَعَ ضَيْفِكَ مَنْ يَثْقُلُ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ الثَّقِيلَ يُنَغِّصُّ الطَّعَامَ وَلاَ تَغْضَبْ عَلى الْخَادِمِ وَغَيْرِهِ عِنْدَ أَضْيَافِكَ فَيَسْتَوْحِشُوا مِنْكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

المقصد الثالث : في الزكاة

وَأَمَّا الزَّكَاةُ فَهِيَ عِبَادةٌ مَالِيَّةٌ خَالِصَةٌ ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَرَضَ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي مَالِهِ حَقّاً يُخْرِجُهُ فِي أَصْنَافٍ مَخْصُوصَةٍ إَذَا بَلَغَ الْمَالُ قَدْراً مَعْلُوماً .

ما تجب الزكاة فيه : فَيَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الذَّهَبِ ، والْفِضَّةِ ، والتَّمْرِ والزَّبِيبِ ، والْحُبُوبِ الْمُقْتَاتِ بِهَا ، كَالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالذَُرَةِ ، وَفِي اْلإِبِلِِ وَالبقَرِ وَالغَنَمِ ، وَأَنْوَاع التِّجَارَةِ .

ما لا تجب فيه الزكاة : وَلاَ زَكَاةَ فِي الْعَبِيدِ وَلاَ فِي الْحَمِيرِ وَلاَ فِي الْخَيْلِ ، وَلاَ فِي الصُّفْرِ وَأَنوْاعِ النُّحَاسِ وَلاَ فِي الْمَعَادِنِ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ إِلاَّ إِذا اتُّخِذَ ذَلِكَ لِلتِّجَارَةِ فَإِنَّهُ تَجِبُ فِيهِ زَكَاةُ الْمَتْجَرِ .

زكاة الذهب

٤٩ / ٨٢