تلقين الصبيان لنور الدين السالمي
الجزء ١ · صفحة ٥٠فَأَمَّا الذَّهَبُ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ إِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَاراً فَصَاعِداً ، فَمَنْ مَلَكَ عِشْرِينَ دِينَاراً وَحَالَ عَلَيْهَا مَعَهُ الْحَوْلَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَ نِصْفَ دِينَارٍ ، فَإِنْ زَادَ فَوْقَ الْعِشْرِينَ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ أَخْرَجَ نِصْفَ دِينَارٍ عَنِ الْعِشْرِينَ ، وَعُشْرَ دِينَارٍ عَنِ اْلأَرْبَعَةِ ، وَهَكَذَا إِذَا زَادَتْ أُخَرَ فَإِنَّهُ يُخْرِجُ مِنْهَا عُشْرَ دِينَارٍ آخَرَ إِلى مَا لاَ غَايَةَ لَهُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَبْلُغْ الذَّهَبُ عِشْرِينَ دِينَاراً شِيءٌ إِلاَّ إِذَا كَانَ مَعَهُ مِنَ الْفِضَّةِ مَا يَكْمُلُ بِهِ النِّصَابُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَحْمِلَ الذَّهَبَ عَلى الْفِضَّةِ ، وَيُخْرِجَ الزَّكَاةَ مِنْهُمَا جَمِيعاً .
زكاة الفضة
وَأَمَّا الْفِضَّةُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهَا إِذَا بَلَغَتْ مَائَتَيْ دِرْهَمٍ وَلَيْسَ فِيهَا إِنْ لَمْ تَبْلُغْ مَائَتيْ دَرْهَمٍ شَيْءٌ ، فَإِنْ مَلَكَ مَائَتَيْ دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَهِيَ مَعَهُ ، فَإِنَّهُ يُخْرِجُ مِنْهَا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، فَإِنْ زَادَ فَوْقَ الْمَائَتَيْنِ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً أَخْرَجَ مِنَ الْمَائَتَيْنِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، وَمِنَ الأَرْبَعِينَ دِرْهَماً واحِداً ، وَهَكَذَا يَصْنَعُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً زَادَتْ فَإِنْ مَلَكَ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ ذَهَباً وَمَائَةَ دِرَْهَمٍ فِضَّةً َجَعَلَ عَشَرَةَ الدَنَانِيرَ مَكَانَ مَائَةِ الدِّرْهَمِ وَأَخْرَجَ مِنَ الْجَمِيعِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، وَكَذَلِكَ يَجْعَلُ أرْبَعَةَ الدَنَانِيرَ مَكَانَ الأَرْبَعِينَ دِرْهَماً فَيَحْمِلُ الذَّهَبَ عَلى الفِضَّةِ ، والفِضَّةَ عَلى الذَّهَبِ وَيُزَكِّيهِمَا زَكَاةً وَاحِدةً ، و اللُّهُ أَعْلَمُ .