جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب ما يباح في جانب الأيتام

الجزء ٢ · صفحة ١٢

أدب عن ذلك حتى يرجعا .............. وليس يقتلن قط فاسمعا

وجائز في كتب اليتيم ............... ينظر ذو التلقين والتعليم

إلا إذا ما غير القرطاسا ................... يلزمه ضمانه قياسا

وفي اليتيم إن أتى وقالا ............... هذا لكم من عند زيد آلا

فلا يجوز أخذه وإن يقل ............... أرسلني به فهاهنا يحل

والفرق بين الحالتين مشكل ............. لأنما اليتيم لا يفصل

ألفاظه ليس حجة على .................. سواه إن أعطاه أو إن أرسلا

وإنما تعتبر العادات ................... في ذاك فهو المنهج الثبات

وجائز يفدى من الجبار .................. مال يتيم زاد في المقدار

وإن يك الفدا مساويا فلا .................. يفديه إذ من الصلاح قد خلا

ولا يجوز الدفع للظلام .................... من مال من غاب أو الأيتام

قبل وقوع الظلم حتى لو خشى ........... وقوعه وللبلاد قد غشا

لان رب العالمين يقدر ............... يرده قبل يعود النظر

وهو من التشديد في مكان .......... والأنسب الترخيص بالمعاني

لأنه بالخوف قد تعلقا .............. جملة أحكام وصار يتقى

يحفظ ماله إلى أن يؤنسا ............. بعد البلوغ رشده مكيسا

وذاك أن يحفظ ماله فلا ............. يبذرنه ولا يهملا

وقيل بل ولاية في الدين .......... إيناس رشده بلا تخمين

لأنما الفاسق لابد وأن ............ يبذرن ماله إذ يعصين

لأنما التبذير إنفاق على ............... معصية الإله أو ما حظلا

وأول القولين فهو أوسع .................. اليه ماله بذاك يدفع

وليشهد العدلين عند دفعه ........... لأنه الأحزم عند وضعه

لايبق فيه أبدا نزاع ................... ولا يناله به صداع

وقبل أن يؤنس رشده فلا ............. يدفع له إذ دفعه قد حظلا

٣٧٤ / ٦٤٦