باب ما يباح في جانب الأيتام
الجزء ٢ · صفحة ١١باب ما يباح في جانب الأيتام
وآمر القرآن في الأيتام .................. وما لهم بالقسط في القيام
لا تقربوا مال اليتيم إلا ............... بفعل أحسن الأمور فعلا
وخطة الأيتام في الطعام ................. جوازها يوجد في الأحكام
إن كان من خالط لا يرزاه ................... فيما به خالط إذ أتاه
فإن تخالطهم فهم إخوان ................... لنا بهذا جاءنا القرآن
قد علم الإله منا المفسدا ................. والمصلحين قاله تهددا
لو شاء أن يعنتنا لفعلا ................... لكنه أباحها تفضلا
ويلزم الحاكم والوصيا ................. أو الوكيل ينفق الصبيا
من ماله لو كان بالبيع فقط .............. يبيعه و لا يقال أو يحط
لأنما إقالة المبيع ........................ تفضي إلى التبديل والتضييع
وإنها نقض لما قد أبرما ................. والحط غرم فاحذرن أن تغرما
وجائز يبيعه بلا ندا ..................... إذا رأى الصلاح في ذاك بدا
ومثله الغائب والمعتوه ................. ينفق من يلزم يفقوه
والسيف لليتيم لا يباع .................. إلا إذا خيف به الضياع
لإنه إذا نشا يحتاج له ..................... وفي الصلاح جائز يباع له
وإن يك اليتيم ذا تعليم .................. فاجرن من مال ذا اليتيم
وجائز أن يضرب اليتيم .............. لما به صلاحه معلوم
والخلف مهما أبرا المعلما ................ أم اليتيم إذ بضرب ألما
وأكثر الأقوال لا يبرأ به ................... وذاك إن برحه بضربه
وإن ضربت لا يكن مبرحا ............... مؤثرا كلا ولا مجرحا
وان تشا أن تضب الصبيا ............. فشارون والده الأبيا
وقيل إن بان كلام الكفر ................ من الصبي وخلاف الأمر