كتاب الأموال
الجزء ٢ · صفحة ٤٠والبيع للمنافع المعلومه ................. مقدرا بوقتها والقيمه
إجازة تكون في الإنسان ............. وفي بهيمة وفي المكان
ويرجى في العبيد والأحرار ............ على سواء حكم الاستئجار
لكنما العبد بإذن سيده ............... والحر أمره يكون بيده
وما بها من وصمه في الحر ............ لأنها بعض خصال البر
فذلك كليم موسى استأجرا ........ على عفاف فرجه كما ترى
((يا أبت استأجره)) تعني موسى ........ أنكحه إبنته عروسا
ومهرها يرعى له أغناما .............. ثمانيا عددها أعواما
وقال بعض العلماء قد رعى ............. عشر سنين هكذا قد سمعا
وشرطه اللازم في الثمان ............... والسنتان الفضل للرجحان
من عنده تفضلا أتما ................. عشرا وسار بعد ما قد تما
سار بأهله ولاح السعد .............. من طوره بما رآه يبدو
بشاطيء الوادي الذي يدعى طوى ....... حوى التكليم فيه ما حوى
من بعد الاستئجار كان ذاكا ........... فهل ترى من وصمة هناكا
وإنما الوصية والإثم على ............ من ركب الحرام فيها مثلا
كأجر من يلعب بالملاهي ............... وأجر ساع في معاصي الله
والنائحات ما لها أجور ............... لنوحها لأنه محجور
وحرم المختار عسب الفحل .......... وهو ضرابه لأجل النسل
وهكذا مهر البغي يحجر ............ لأنه على الزناء يمهر
والحل يجزي فيه أن أبراها .......... من بعد توبة له يراها
وإن يكن من غير شرط تعطى ......... مع أنها تعطى لأجل توطى
فقيل لا رد عليها إن تتب ............ والرد في المشروط حتما قد يجب
وأجره الكاهن في الكهانه ........... حرم ويدعى عندهم حلوانه