كتاب الأموال
الجزء ٢ · صفحة ٤١واختلفوا في أجره الحجام .......... وعندنا ليست من الحرام
فإن تكن بغير ما جدال ............ فإنها نوع من الحلال
لكنها من الحلال القذر .......... فأكلها الخسيس عند الحذر
وأجرة الدينار والدراهم ............. محجورة في قول كل عالم
لأنه نوع من الربا وما ............... كمثله حرامه قد علما
ولا يجوز عمل فيما غصب .......... إل بإذن ربه إذا رغب
والثور والعبد إذا أكره .............. في مال مغصوب وقد دراه
فما عليه من ضمان يذكر ........... إن لم يبن بذاك فيه ضرر
وإن يكن ما عملوا صلاحا .............. للمال فالجواز فيه لاحا
لكنه يستغفر الرحمانا ................. كي لا يكون فعله عصيانا
والأجر للميزان والمكيال ............. مجتنب في مدة الليالي
لأنما ذاك بين الناس ............... عدل يبين الحق بالمقياس
ومنع مثل ذاك لا يصح ............ من هاهنا ليس عليه ربح
وما يكون فعله مفروضا ........... يكون أجره إذا مرفوضا
بلا خلاف والخلاف نقلا .......... فيما يكون فعله تنفلا
من هاهنا جاء الخلاف فاعلم ......... بينهم في أجره عليها طابا
لا يؤخذ الأجر على الرقاء .......... وفيه ترخيص على العناء
وذاك مهما كان بالقرآن ............ أو كان باسم الله الرحمن
أحق ما قد تؤخذ الأجور ........... عليه قرآن لنا ونور
معنى حديث في الصحاح يوجد ........ عليه من أجازها يستند
وإن يك الرقا بنوع كفر ............ فأجره الحرام دون شجر
أخذ الكرا لمكة محجور ............. لكن على بنائها يدور
فأرضها جميعها أرض حرم ......... وملكها محرم على الأمم