جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

كتاب الأموال

الجزء ٢ · صفحة ٤٣

أدخلها في عمل العمال ............. وأجرها من أجر باقي المال

ونفسها ليس عليه أجر ........... فقال قوم إن هذا حجر

بل شرطه يبطل والعنا لزم ........... عليه مثل ما عليه قد علم

وبعضهم أثبت ذاك الشرطا ........ وإنه من ذاك ليس يعطى

ورجل لرجل قد حملا .............. لبلد قد عرفاها مثلا

يلزمه تبليغه لمنزله ........... لأن هذا من تمام عمله

ورجل قد اكترى حمارا ............ يحمل شيئا فوقه جهارا

وزاد في الحمل على ما ذكرا ............. يلزمه بقدر ما زاد الكرا

وإن يكن قد اكترى ليركبا ............ بنفسه فقيل لا يركبا

سواه لو كان سواه أصغرا ............. لأنه خالف ما قد اكترى

وبعضهم رخص إن لم يكن ............. أثقل منه بقياس بين

ولم يكن مشتري الخيار ............ قد قيل عزل ذلك البيدار

قبل تمام ماله قد عملا .............. لكن له النقض به إن جهلا

وإن رعى بأجرة معلومة ............ لمدة معروفة مفهومة

ثم أراد ربها أن يحبسا ............. لها أو البيع لها إذا أفلسا

قبل تمام الوقت والأيام ............. فأجرة الراعي على التمام

وإن يك الراعي لها قد تركا .......... قبل التمام أجره قد هلكا

وإن أتى العذر من الجميع ............. له العنا عن شيخنا الربيع

وأجرة الراعي لما قد ذهبا ............ من المواشي حكمها قد وجبا

لأنما الأجرة عن نفس العمل ............. ولا يحطها الذهاب إن حصل

ويعزل العامل مهما أفسدا ................ ولو كان قبل وقته اللذ حددا

لأنه أريد للعمار .............. لا لفساد الزرع والدمار

لكنه يعطى عنا ما عملا ........... مقدرا مقسطا مفصلا

وماله أجر إذا لم يكمل ............. ما كان قد عينه من عمل

٤٠٥ / ٦٤٦