جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

كتاب الأموال

الجزء ٢ · صفحة ٤٢

فيه سواء عاكف وبادي ............ وملحد فيه أخو استبداد

لكن على السيران والأبواب ........ أخذ الكرا وسائر الأسباب

ولا يجوز عندنا التراضي .......... بأجرة باطلة الأغراض

كذاك حكم الحل والإتمام ......... لأن أصلها من الحرام

وأختلفوا في أجرة الحلى ......... والمنع ما كان من المرضى

إذ كل ما جاز من الأعمال ......... فإن أجره من الحلال

إلا إذا ما دخلته علل .......... فإنه بها إذا معلل

مثل جهالة تكون في الكرا .......... أو مدة أو في مسافة ترى

وهكذا جهالة المعمول ........... وكل ما كان من المجهول

من اكترى إلى العراق فسدا ......... ما قيل فيه بالتمام أبدا

لأن ذاك الأمر فيه يتسع .......... وهكذا لخرسان فاستمع

وأجرة المرء يبل الطينا .............. مجهولة المقدار ما يحوينا

لكن عنا المثل على من أجرا .......... يكون لازما إذا ما اشتجرا

وقيل من أجر أن يصطادا ........ في البر والبحر على ما أعتادا

فإنه في حكمنا مجهول ............ له عناء مثله مبذول

كذلك القنية بالنتاج .............. مجهولة تبنى على اعوجاج

لكن له العنا إذا قناها .............. يقدر الحذاق ما عناها

وأكثر الأقوال للأصحاب ............ لا تثبت القنية في الدواب

حتى يكون مدة معلومة ................ وغير هذا خصلة مذمومة

وهكذا بنصف ربح الشاة .......... فسادها عن جملة الثقات

لكن له العنا وبعض قالا ............ له إذا ما شاء أن يحتالا

يبيع نصفها عليه وبذا ........... كان شريكا لا أجيرا يحتذى

وإن يكن أجره أن يعملا .............. في ماله وقطعة قد أدخلا

٤٠٤ / ٦٤٦