جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب الأرحام

الجزء ٢ · صفحة ١٠٩

ويأخذ الذكران كالإناث ............ إذ هم سواء يقسم

وكل من كان بأنثى يدلى ............ فرحم ذلك عند الكل

كسل بنته ونسل الأخت .......... ونسل جدة بهذا فافتي

بنو بنينا فهم بنونا ........... بنو بناتنا للأبعدينا

والخال من أرحامه والخاله .......... كذلك العمات لا محاله

وهكذا بنت أخيه أيضا ............ فلا تساوي عاصبا أو فرضا

وليس للرضاع في ذا الباب ........... حق فلا يحسب في الأسباب

ورحم يكون طورا عصبه ............ وذاك في الزنيم مع من صوبه

عصبة الزنيم فيما ذكرا ........ عصبة الأم رووه خبرا

فخاله يكون مثل عمه ........... وجد ها جده من أمه

لأنه لأمه يكون ............. فهي كأم وأب تكون

من ثم قال بعضهم تمنع من ......... يكون بعدها فلا يورثن

كالجد ما للجد عند الأب شيء ...... فأمه كأبه ذاك الفتي

ولا أرى فجورها يزيدها .......... مرتبة بل يقتضي تبعيدها

فلا تنال فوق فرض الإرث .......... شيئا لأجل ما أتت من غث

وقال قوم إنه للفقرا ........... وقيل موقوف إلى أن يحشرا

وقيل إنه لبيت المال ........... وهذه ثلاثة الأقوال

تخرج عند عدم الأرحام ............ بعد إنعدام من ذوي السهام

فمن له السهم يكن أقربا ........... والرحم المعروف لم يخيبا

وربما تخرج عند من منع ............. ذا الرحم الإرث على ما قد وقع

وفسر الزنيم بالدعي ............. ومن أبوه يجهلن لغي

إرث اللقيط يعطى من رباه .......... لأنه مشابه أباه

وقيل بل يعطى لبيت المال ........... والخلف في العقل كهذا الحال

٤٧٠ / ٦٤٦