باب موانع الإرث
الجزء ٢ · صفحة ١١٤وإن يكن في مرض منها وقع ......... برآنه صداقها منه انتزع
لأنه تصرف في المرض ............ وذاك مردود لهذا الغرض
ويعطى إرثه وهذا قول ............. وبعضهم بغيره يقول
وامرأة بالرتق قد أقرت ............ بعد وفاة زوجها في الحضرة
ميراثها لها وفي الصداق .......... يقول لالها بالاتفاق
وذاك إن لمسها لمن لمس ............ كلامس الصخرة لا مهر بمس
إذ ليس ثم موضع فيمهرا .......... لأنما الإيلاج قد تعذرا
وامرأة زنت ولما يظهر ........... زناؤها ومات زوجها البري
تورثن ظاهرا وتصدق ............ وفي حياته كذاك تنفق
بأخذه قد قيل تأثمنا ............ في باطن الأمر لما قد كنا
ولا أقول عن حكم الباطن ......... يخالف الظاهر في المواطن
لأنها لا تحرمن عليه ........... بذاك إن لم يظهرن لديه
قد شرع الستر لمن أتى القذر ............ منا فلا حرمة حين استتر
وفي اللعان قال هل من تائب ........... فإنه لا يخلون من كاذب
لو بالزنا تحرم لو لم يظهر ........... بينه المختار بين البشر
لأنه قد جاء بالبيان ............. فلم يكن يترك حكم الزاني
وليس ذاك مثل باب الحكم ......... في أخذه بلحنه والظلم
فإنه يقضي له بلغته .......... لأجل ما أظهره من حجته
فمدع خلاف حقه ظلم ......... سواه فالإثم بذاك قد لزم
والشرع قد بين حكمه فلا ........... يشبهه حكم المقام مثلا
وهاهنا باب المواريث انقضى .......... والأصل فيه لم يفدنا غرضا
إلا اليسير وله الفضل على .............. ذاك اليسير حيث كان أولا
واعلم بأن الضرب في الحساب .......... يميز الخطأ من الصواب