جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب موانع الإرث

الجزء ٢ · صفحة ١١٣

والرق مانع فما للعبد .............. إرث من الحر ولا من عبد

والعبد مملوك فما يخلف ........... فذاك للمولى إليه يصرف

لنما العبد وما حواه ............ جميعه يملكه مولاه

فالحر إن مات وكان خلفا ............. أنسابه حرا وعبدا فاعرفا

فالمال للحر إليه يدفع ....... وذلك المملوك منه يمنع

وإن يخلف والدا أو ولدا ............. عبدين فالتوفيق هاهنا بدا

حتى يصح العتق أو يباع ........... فيشتري منه ولا إجماع

وغيرهم لا يحبس الميراث ........ عليه بل يأخذه الوارث

وفيه قول أنه لا يحبس ........... لأحد وهو مقال أنفس

لأنه إن كان رقه منع .......... ميراثه فكيف حبسه يقع

هذا هو التوريث عند الرق ............ ولا أراه ظاهرا في الحق

وإن يكن مات ولم يخلفن ........... غير ابنه أو أبه يوقفن

إذ هاهنا التوفيق ليس يمنع ......... حق سواهما وليس يدفع

فإن يبع فليشتري وإن عتق .......... فليأخذ المال الذي له استحق

وبعد أن يشتري بذاك المال ....... يصير واحدا من الرجال

وإن يمت في رقه فليصرف ........... إلى الإمام العادل المولى الوفي

ينفذه في دولة الإسلام ............ وبعده لفقرا الأنام

وقد مضى ما فيه من مقال ........... من جعله في جنسه بحال

وإن تكن قد طلقت ثلاثا .......... فليس تعطى عندهم ميراثا

كذاك ليس يرثن منها ........... لأنه بذاك بان عنها

إلا إذا كان مريضا مدنفا .......... فالإرث ما بينهما قد عرفا

كذلك البرآن والخلع فما ............ بعدهما توارث قد علما

والخلف إن خالعها في المرض ........ فقيل للميراث منه تقتضى

وما لها مهر لأنه عوض .......... عن ذلك البرآن في حال المرض

٤٧٤ / ٦٤٦