جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الجزء ٢ · صفحة ١٢٧

في سوقنا من شهر السلاحا ........... يكون قطع يده مباحا

لأنه بأمرنا استخفا .............. فلم يكن من سارق أخفا

لأنما السارق للحرز انتهك ............. وذا لسوق المسلمين قدهتك

في هتك مثله على الأمر خلل ...... فمن هناك قطعة جاز وحل

ومن أبى عن امتثال الأمر ........... أو أنه لازم فعل النكر

فللإمام السجن والتعزير ............. ونفيه إذا اقتضى المنظور

وقيل دون رأيه لا ينفى ........... من بلد ولو أصاب العسفا

قال أبو المؤثر أصحاب الريب ........... ينفون منها وهو عندي المستحب

وذاك إن كان عليها نزلوا ......... لم يكن من مالها تأصلوا

فمن له أصل بها لا يطرد ........ وهكذا القديم فيها يوجد

لكنه بالحبس والتعزير أو ......... بالقيد يردعن حسب ما رأو ا

وظاهر القرآن في المحارب ......... يفيد أن النفي للمعاقب

عقوبة كالقطع والقتل وإن .......... كان عقوبة فكيف يمنعن

وقد نفى المختار والصحابه .......... في عصرهم لأجل الاسترابه

إن وجب الحبس على الفتاة ........... وامتنعت عن صحبة الثقات

فجائز في جيدها أن يجعلا .......... حبل ويسحبونها لتقبلا

وإن أبت من كل ذا فتضرب ........ ز بأمر من بأمره تستوجب

وحامل تستوجب الحبس فلا ........... يضر في المضيق أن تدخلا

لأن ذاك لا يضر الحملا ........... مادام في البطن لذاك حلا

لا يمنع المحبوس من أن يعملا .......... لنفسه أو أجرة إن عملا

لأن ذاك لا ينافي المقصدا .......... من سجنه ولا إذا تقيدا

وكل مسجون بحق فتلف ........... ففي ضمانه علينا يختلف

بعضهم ليس يرى التضمينا .......... لجعله أمامنا أمينا

٤٨٨ / ٦٤٦