أ 260 فتاوى نسائية تتعلق ببعض أحكام الحيض والنفاس ذو القعدة 1419هـ
الجزء ١ · صفحة ٤ومَن اعتبَر أنّ حكم أيام الانتظار غير حكم أيام الدم قال بوجوب الإعادة؛ والله-تعالى-أعلم.
س8: امرأة وقتها المعتاد ثمانية أيام وفي مرة جاءها الحيض أربعة أيام فطهرت بالقصة البيضاء يومين ثم عاودها الدم في اليوم السابع، ما حكم هذا الدم ؟
ج: حكم هذا الدم أنه تابع لما قبله، فهي تعتبِره حيضا، لأنّ الأيام أيام حيض، وقد سبق ما تبني عليه حتى في حال ابتداء حيضها وهو أيامها الأربعة التي حاضتها؛ والله أعلم.
س: فإن دام بها الدم بعد وقتها، هل تقعد منتظرة ؟
ج: نعم، على رأي مَن يقول بالانتظار.
س: وهل تعيد صوم اليومين الذين طهرت فيهما ؟
ج: إن كانت صامت-وذلك الذي يَجب عليها-فلا إعادة عليها، كما أنها عليها أن تصلي في هذين اليومين.
س9: إذا رأت المرأة دَفعة مِن الدم في غير وقت حيضها .. أي في أيام صلاتها، هل تغتسل لها أم تتوضأ فقط ؟
ج: الغُسل للمستحاضة إنما يَدخل في باب الاحتياط، خشية أن تكون في الحقيقة متلبِّسة بالحيض وإن كانت في الحكم طاهرة، فلذلك أمروها بالغُسل، وهنا يُؤمَن أن تكون متلبِّسة بالحيض لأنّ تلك الدَّفعة لا تكون حيضا فلا نُوجِب عليها الغسل ولكن نَرى أنّ ذلك مِن باب الاحتياط؛ والله أعلم.
س10: التي تعمل بالقول الذي يقول: " إنّ المستحاضة تتوضأ لكل صلاة إذا رأت دما في غير وقت حيضها .. أي في أيام صلاتها "، هل تغتسل ثم تتوضأ لكل صلاة أم لا تغتسل بل تتوضأ فقط ؟
ج: في هذا الغُسل خلاف:
منهم مَن قال: لابد منه.
ومنهم مَن قال: لكل صلاتين غُسل وتَجمع ما بين الصلاتين .. ما بين الظهر والعصر وما بين المغرب والعشاء.
ومنهم مَن قال: يكفيها للصلوات الخمس غسل واحد؛ وهذا أيسر مِن غيره.
ومنهم مَن قال: تكتفي بالوضوء.
وفي الأصل بما أنها طاهرة في الحكم فالاكتفاء بالوضوء ظاهر في ذلك إلا أنّ الأمر بالغُسل إنما يَدخل في باب الاحتياط لئلا تكون في الحقيقة متلبِّسة بالحيض؛ والله أعلم.