بعض أحكام الحيض والنفاس أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

أ 260 فتاوى نسائية تتعلق ببعض أحكام الحيض والنفاس ذو القعدة 1419هـ

الجزء ١ · صفحة ٥

س11: بعد انقطاع دم الاستحاضة، هل يلزم اغتسال كالغسل مِن الحيض ؟

ج: هذا الغُسل-كما قلنا-إنما هو مِن باب الاحتياط فقط، وليس هو مِن باب الوجوب، لأنها في الحكم طاهرة؛ والله أعلم.

س12: المرأة المعتادة إذا جاءها دم ولم ينقطع عنها ولم تستطع أن تميِّز بين دم الحيض وغيره مِن الدماء:

1-ماذا تفعل ؟

ج: عليها في هذه الحالة أن تأخذ بما أمر به الرسول-عليه أفضل الصلاة والسلام-المستحاضة، فقد روي عنه أنه قال لامرأة مستحاضة: ( دَعِي الصلاةَ أيامَ أَقْرَائِكِ ) .. أي دَعِي الصلاةَ في الأيام المعتادة التي يكون فيها القُرْء .. أي الحيض، وجاء عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال-أيضا-لامرأة مستحاضة: ( إذا أَقبلَت الحيضة-أي أقبلت أيامها المعتادة-فدَعِي لها الصلاة فإذا أَدبرَت فاغتسلي وصلي )، فتأخذُ بهذا، بحيث تَترك الصلاة في أيامها التي اعتادت الحيض فيها ثم بعد ذلك إن انتهت تلك الأيام عليها أن تغتسل وتصلي؛ والله أعلم.

س: 2-إذا كانت مبتدئة وجاءها الدم ولم ينقطع عنها ولم تستطع التمييز، فماذا عليها أن تفعل ؟

ج: في هذه الحالة عليها أن تَجعل عشرة أيام حيضا وعشرة أيام طهرا .. هذا هو قول الإمام الربيع رحمه الله، ويتبيّن رُجحانه مِن حيث إنّ الأصل في الدم أن يكون دم حيض حتى يَتعذّر أن يكون دمَ حيض ولا يَتعذّر في العشرة الأيام أن يكون دمَ حيض لأنّ العشرة الأيام هي أيام الحيض المعتادة ويَتعذّر ذلك في العشرة التي تليها لأنّ أقل الطهر عشرة أيام فيَتعذّر أن يكون الدم دمَ حيض في تلك الأيام العشر فلذلك تَغتسل في هذه الأيام وتُصلي.

وقيل بخلاف ذلك .. الأقوال في هذه المسألة متعدِّدة ولكنّ هذا الرأي هو أَيسَر للنساء مِن ناحية وهو-أيضا-يتبيّن رُجحانه مِن حيث النظر إلى أنّ الأصل في الدم أن يكون دم حيض؛ والله-تعالى-أعلم.

س13: امرأة رأت دَفعة دم في وقت حيضها ولم ترى بعدها شيئا:

٥ / ١١