كتاب مختصر البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

كتاب مختصر البسيوي

الجزء ١ · صفحة ١١٠

منى بمكة فعليه دم، وإن لم يحرم من الميقات فعليه أن يرجع ليحرم* من الميقات، فإن لم يفعل وخاف الفوت أحرم من الحرم وعليه دم، وإن ترك رمي الجمار أيام التشريق، فعليه لكل جمرة تركها في كل يوم دم، وإن يفض من عند المشعر الحرام قبل طلوع الشمس فعليه دم، وما كان من الهوام الذي ليس من الصيد، فمن قتله ليس في حكومة فجزاؤه مختلف فيه، ففي الذرة والقملة تمرة أو لقمة، وقد قيل قبضة من طعام، والله أعلم بالصواب، قال والقملة ما أطعم عنها فهو خير منها، وفي الجرادة حكومة، وقد قيل تمرة، وإذا لبس المحرم الحلي فعليه دم، وإذا لبس الحرير فعليه دم، وإذا تطيب بالطيب فعليه دم، وإذا لبس العمامة متعمداً فعليه دم، وإذا قنع رأسه خطأ كشف القناع ولبى، وإن قنعه متعمد فعليه دم، ومنهم من قال حتى يغطيه بالقناع يوماً ثم عليه دم، وإن لبس المحرم القميص متعمداً يوماً إلى الليل فعليه دم، وإحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها، وليس للرجل أن يغطي رأسه ولا للمرأة أن تغطي وجهها، فإن فعلا ذلك فعليهما جزاء، وإذا حلق المحرم رأسه فعلبيه دم، وإن نتف ثلاث شعرات فعليه دم، وفي الشعرة إطعام مسكين، وفي الشعرتين إطعام مسكينين، وفي الظفر مسكين، ومن قطع ثلاثة أظافير فعليه دم، ومن ترك الهرولة والسعي كله فعليه دم، وإن ترك أكثر من النصف فعليه دم.

١١٠ / ٢١٣