كتاب مختصر البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

كتاب مختصر البسيوي

الجزء ١ · صفحة ١١٧

حلف لا يأكل الرطب فأكل التمر فأكل الدبس، والخل، لأن هذا اسمه غير اسم هذا، ومن حلف لا يأكل بسر نخلة أو شيئاً محدوداً لم يأكل رطب تلك النخلة ولا تمرها، ولا دبسها، ولا خلها، وكذلك إذا كان تمراً محدوداً لم يأكل دبسه ولا خله، وإذا حلف لا يأكل مال فلان، ولا من مال فلان، فزال ذلك المال إلى الحالف، أو إلى غيره فأكل منه لم يحنث، لأنه قد زال، وليس ذلك المال مال فلان، وإن حلف على شيء محدود من مال فلان لا يأكل منه، فزال ذلك إلى الحالف، أو إلى غيره، فأكل منه حنث، وقيل في رجل حلف لا يشتري ولا يتزوج، فاشترى شراء وتزوج امرأة، ثم تبين له أن الشراء الذي اشتراه منتقض وفيه عيب، وتزويجه فاسداً، فلا يقع عليه الحنث في التزويج، لأن ذلك ليس بتزويج، إذا تبين له أنه لا يجوز، أو هو حرام بوجه من الوجوه، وأما الشراء فيمكن أن يرضى بالعيب الذي فيه، ويتم فيه البيع ويلزمه الحنث، والله أعلم.

١١٧ / ٢١٣