كتاب مختصر البسيوي
الجزء ١ · صفحة ١٢٦اجتمعوا قسمت بينهم ويكون انقطاعها عن دانق ونصف، وإن لم يلحق كل الدرجة الآخرة رجعت إلى الدرجة العليا، وقطعت إلى نصف درهم، وإن كثروا في العدد وبلغت الدراهم عليها دانقاً، قطعت على ذلك، ويأخذ ولد الولد ثمانية أسهم، والأجداد أربعة أسهم والإخوة سهمين، وأولادهم سهماً وإن سفلوا، فكل درجة تأخذ نصف ما يأخذ آباؤهم، ويأخذ العم نصف ما يأخذ آخر واحد من ولد الإخوة، ويأخذ الخال نصف ما يأخذ العم، وللذكور والإناث سواء في باب الوصية، ويأخذ ابن العم نصف ما يأخذ أبوه، وابن الخال نصف ما يأخذ أبوه حتى تفرغ الدراهم كذلك عندهم، فإن عدم ولد الولد أخذ الجد وإن عدم الجد وكان ولد الولد وأخ قام الأخ فأخذ مكان الجد، وقام في ذلك عندهم مقامه، فإن عدم الجد والولد وكان أخ أخذ الأخ ثم العم والخال، وإن لم يكن إلا أعمام وأخوال أخذ الأعمام الثلثين والأخوال الثلث، وعلى القول الأول يأخذ الخال نصف ما يأخذ العم، وولد الخال نصف ما يأخذ الخال، وولد العم نصف ما يأخذ العم، وعم الأب نصف ما يأخذ آخر واحد من ولد العم، كذلك أخوال الأم وأعمام الأب وأخواله كلهم أعمام في الوصية سواء، وأخوال الأم وأعمامها كلهم أخوال في الوصية سواء، وإن كان خال وابن عم أو عم وابن خال قام ابن العم مقام أبيه وأخذ سهم أبيه وكذلك ابن الخال يقوم مقام أبيه ويأخذ سهم أبيه، وقال آخرون يقوم مقام أبيه ويأخذ سهم نفسه أن لو كان أبو حياً، وعن رجل أوصى لأقربيه بثماني لا رياب فضة وترك جدة وجداً، وأخوين وعمين، وخالين، وابني عم، وابني خال، وابن ابن عم، وابن ابن خال، فنظرنا في هذه المسألة فوجدناها تنقسم في ستة وستين سهماً، وسقط ابن ابن العم، لسقوط ابن ابن الخال، وناب كل سهم منهم ثمانية عشر فلساً، وفضل من الدراهم اثنا عشر فلساً، تقسم على ستة وستين سهماً، أو تعطى أفقرهم والله أعلم*، وجعل ابن العم وابن الخال في درجة واحدة في التضعيف والعطاء، لأنه إذا سقط ابن العم