كتاب مختصر البسيوي
الجزء ١ · صفحة ١٥٥السدسان: أربعة، تبقى خمسة بين البنين والبنات وهم تسعة، لا ينقسم بينهم، فاضرب عدد سهام البنين والبنات وهم تسعة في أصل الفريضة وهي اثنا عشر، فذلك مائة وثمانية، فإن أردت أن تعطي كل واحد نصيبه، فارجع إلى أصل الفريضة، وهي اثنا عشر، للزوج منها الربع: ثلاثة مضروبة في تسعة فذلك سبعة وعشرون، وهو نصيب الزوج، وللأبوين لكل واحد منهما السدس: سهمان، مضروبان في تسعة، فذلك ثمانية عشر، لكل واحد منهما ثمانية عشر، فيكون لهما ستة وثلاثون سهماً، وللبنين والبنات خمسة أسهم من اثني عشر، مضروب في تسعة فذلك خمسة وأربعون، فإذا أردت أن تعلم كم يبقى لكل ابن وابنة، فانظر نصيبهم من أصل الفريضة، كم هو، ونصيبهم من أصل الفريضة خمسة، بين البنين والبنات، من اثني عشر سهماً خمسة أسهم فادفع إلى كل جارية خمسة، وللغلام ضعف ذلك وهي عشرة، فافهم فإن تركت زوجها وأبويها وابنة وابنا، فأصل الفريضة من اثني عشر، للزوج الربع: ثلاثة، وللأبوين السدسان: أربعة، تبقى خمسة أسهم بين الابن والابنة، لا ينقسم بينهما فاضرب عدد سهامهم وهي ثلاثة، في أصل الفريضة وهي اثنا عشر، فذلك ستة وثلاثون سهماً، وإنما تضرب أبداً عدد الذين انكسر عليهم في أصل الفريضة، وأما الذين صحت سهامهم فلا تضرب فيهم الفريضة أبداً، فافهم ذلك، فإن أردت أن تعطي كل واحد نصيبه، فارجع إلى أصل الفريضة وهي اثنا عشر، فأعط الزوج منها الربع: ثلاثة، مضروبة فيما ضربت فيه الفريضة وهي ثلاثة، فذلك تسعة، وللأب سهما من اثني عشر مضروباً في ثلاثة فذلك ستة، وللأم أيضاً مثل ذلك، وللابن والابنة خمسة من اثني عشر، مضروبة في ثلاثة فذلك خمسة عشر، فإن أردت أن تعلم كم للابنة، فانظر نصيبها من أصل الفريضة، وهي خمسة فهو نصيب الجارية، وللغلام ضعف ذلك وهو عشرة، رجل مات وترك زوجته، وأبويه، وابنا وابنة، أصلها من أربعة وعشرين، لأن فيها ثمناً وسدسين، فللزوجة الثمن ثلاثة، وللأبوين السدسان ثمانية، تبقى