كتاب مختصر البسيوي
الجزء ١ · صفحة ١٥٦ثلاثة عشر سهماً لا ينقسم بين الابن والابنة، وهما ثلاثة أسهم فاضرب ثلاثة في أصل الفريضة وهي أربعة وعشرون، فذلك اثنان وسبعون سهماً، فإذا أردت أن تعطي كل واحد نصيبه، فارجع إلى أصل الفريضة وهي أربعة وعشرون سهماً، فللزوجة الثمن ثلاثة، مضروبة في ثلاثة، فذلك تسعة، وللأبوين السدسان ثمانية مضروبة في ثلاثة، فذلك أربعة وعشرون سهماً، وللابن والابنة ثلاثة عشر سهماً، مضروبة في ثلاثة، فذلك تسعة وثلاثون سهماً، فإذا أردت أن تعلم كم نصيب الابنة والابن، فارجع إلى أصل الفريضة من نصيبها ونصيب أخيها وهو ثلاثة عشر سهماً، فهو نصيب الجارية، وللغلام ضعف ذلك وهو ستة وعشرون سهماً.
الباب الثالث والسبعون
في الاختصار
١٥٦ / ٢١٣