كتاب مختصر البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

كتاب مختصر البسيوي

الجزء ١ · صفحة ١٥٧

امرأة ماتت وتركت زوجها، وابنين، وابنتين، أصلها من أربعة، لأن فيها ربعاً للزوج الربع: سهم، تبقى ثلاثة بين الابنين والابنتين، وعدد سهامهم ستة أسهم، لا ينقسم بينهم، فانظر إلى عددهم، وما في أيديهم فما وافق عددهم ما في أيديهم من شيء، فخذ من عددهم واضربه في أصل الفريضة، وعدد أسهم ستة، لأن للذكر سهمان، وللأنثى سهم، ونصيبهم ثلاثة، وافق عددهم ما في أيدهم بالأثلاث، لأن لسهامهم ثلثاً، ولما في أيديهم ثلث فخذ ثلث عددهم ستة، وثلثها سهمان، فاضرب سهمين في أصل الفريضة وهو أربعة فذلك ثمانية، فإن أردت أن تعطي الزوج نصيبه فارجع إلى أصل الفريضة وهي أربعة أسهم، فأعط الزوج منها سهماً، مضروباً في اثنين، فذلك سهمان، تبقى ستة أسهم بين الابنين والابنتين، لكل غلام سهمين، ولكل جارية سهم، فافهم، وإن تركت زوجها وثلاثة بنين، وثلاثة بنات، فأصلها من أربعة، للزوج الربع: سهم تبقى ثلاثة بين البنين والبنات، وهم تسعة أسهم، لا ينقسم بينهم، فانظر إلى عددهم وما في أيديهم مما يبقى، فإنك تجده إن شاء الله يتفق بالأثلاث، لأن للثلاثة ثلثاً، وللتسعة ثلثاً، فخذ ثلث التسعة ثلاثة، فاضربه في أصل الفريضة وهي أربعة فذلك اثنا عشر، فإن أردت أن تعطي الزوج نصيبه، فارجع إلى أصل الفريضة وهي أربعة، للزوج منها الربع: سهم واحد مضروب في ثلاثة، فذلك ثلاثة، وللبنين والبنات ثلاثة مضروبة في ثلاثة، فذلك ثلاثة، وللبنين والبنات ثلاثة مضروبة في ثلاثة، فذلك تسعة، ينقسم بينهم، لكل غلام سهمان ولكل جارية سهم، فإن تركت زوجها، وأربعة بنين، وأربع بنات، أصلها من أربعة، للزوج الربع: سهم واحد، يبقى ثلاثة أسهم، بين البنين والبنات، وهي ثلاثة اسهم، وهم اثنا عشر سهماً، ووافق عددهم ما في أيديهم بالأثلاث، فخذ ثلث عدد سهامهم وهو أربعة، فاضرب أربعة في أربعة، فذلك ستة عشر سهماً، فإن أردت أن تعلم كم للزوج، فارجع إلى أصل الفريضة وهي أربعة، فأعط الزوج منها سهماً،

١٥٧ / ٢١٣