كتاب مختصر البسيوي
الجزء ١ · صفحة ١٥٨مضروباً في أربعة، فذلك أربعة، تبقى اثنا عشر سهماً، بين البنين والبنات، وهم اثنا عشر، ينقسم بينهم لكل غلام سهمان، ولكل جارية سهم، رجل مات وترك أمه، وأربعة بنين، وابنتين، وهم عشرة أسهم لا ينقسم بينهم، فانظر ما في أيديهم وهو خمسة، وافق عددهم بالأخماس، وعددهم عشرة، فلعددهم خمس ولما في أيديهم خمس، فخذ خمس عددهم سهمين، فاضربه في ستة فذلك اثنا عشر سهماً، فإن أردت أن تعطي كل واحد نصيبه، فارجع إلى أصل الفريضة، وهي ستة، فأعط الأم السدس: سهماً، مضروباً في اثنين فذلك اثنان، وللبنين والبنات خمسة مضروبة في اثنين، فذلك عشرة، فإنه ينقسم بينهم، رجل مات وترك أمه، وخمسة بنين، وخمس بنات، أصلها من ستة، للأم السدس: واحد، تبقى خمسة بين البنين والبنات، وهم خمسة عشر، لا ينقسم بينهم، فلعددهم خمس، ولما في أيديهم خمس، فخذ خمس عددهم ثلاثة، فاضربه في ستة فذلك ثمانية عشر، للأم السدس واحد من ستة، مضروب في ثلاثة، فذلك ثلاثة، تبقى خمسة عشر، بين البنين والبنات، وهم خمسة عشر سهماً، ينقسم بينهم لكل غلام سهمان، ولكل جارية سهم، رجل مات وترك أمه وعشرت بنين وعشر بنات، أصل الفريضة من ستة، للأم السدس: سهم، تبقى خمسة بين البنين والبنات، وهم ثلاثون سهماً، ووفق عددهم ما في أيديهم بالأخماس فلعددهم خمس، ولما في أيديهم خمس، فخذ خمس عدد سهامهم وهو ستة، فاضربه في أصل الفريضة هو ستة، فذلك ستة وثلاثون، فإن أردت أن تعطي نصيب الأم فارجع إلى أصل الفريضة وهي ستة، فأعط الأم منها سهماً، مضروباً في ستة، فذلك ستة، ويبقى ثلاثون سهماً، لكل غلام سهمان، ولكل جارية سهم، رجل مات وترك أمه، وعشرة بنين وتسع بنات، أصلها من ستة، للأم السدس سهم، تبقى خمسة بين البنين والبنات، وهم تسعة وعشرون سهماً، لا ينقسم بينهم، ولا يوافق عددهم بشيء، فاضرب عددهم وهم تسعة وعشرون، في أصل الفريضة وهي ستة، فذلك مائة وأربعة وسبعون سهماً، لا يصح من أقل من هذا، فإن