كتاب مختصر البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

كتاب مختصر البسيوي

الجزء ١ · صفحة ١٦٨

وحرام تزويج الأمهات وأمهاتهن وإن علون، والبنات وبناتهن وإن سفلن، وبنات الابن وإن سفلن، والأخوات وبناتهن وإن سفلن، وبنات الأخ وإن سفل من ذلك، وبنات الأخت وإن بعدن، والعمات والخالات حرام، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم وأمهاتهن وإن علون، وبناتهن، وإن سفلن، وبنات بنيهن وإن سفلن، والأخوات من الرضاعة وما ولدن وإن سفلن، وما ولدن، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأمهات نسائكم وأم الزوجة حرام وما علا من ذلك، والربائب التي دخل بأمهاتهن حرام تزويجهن وما ولدن وإن سفل، وإن لم تدخل بأمها فحلال تزويجها وبناتها أيضاً، ونساء الأبناء حرام على الآباء، قال الله تعالى: ﴿ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ﴾ * ﴿ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ﴾ * فحرام امرأة الأب على الابن أبداً، وإن لم يدخل بها، وحرام أن يجمع بين أختين في التزويج، ولا في ملك اليمين في النكاح، وحرام نكاح المحصنات من النساء بغير تزويج، إلا ما ملكت أيمانكم بالتزويج، وبالتسري مما ملكت اليمن، وما وراء هذا حلال تزويجه إن أراد التزويج والإحصان غير مسافحين، ولا متخذي أخدان من الزنا، وحرام أن يتزوج المرأة على عمتها وخالتها لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى، وأما ما يحل من التزويج فكل امرأة حرة عفيفة لا بعل لها ولا هي من عدة من زوج ولا حامل وهي محصنة غير معلنة بالزنا، فنكاحها جائز إذا اتفقا على ذلك ورضيته من غير إكراه لها من الولي ولا الذي يريد أن يتزوجها، فإن أكرهها أحد ولم تكن راضية لم يجز ذلك وكان حراماً، وحلال تزويج الأمة والولائد برأي أربابهن، وحرام بالزنا في كل حال، وحرام نكاح الزانيات في كل حال إذا علم منهن ذلك، وحلال نكاح نساء أهل الكتاب، وحرام ذلك بالسفاح، ولا يحل عندنا نكاح بلا شهود، وإن شهدوا بعد ذلك، وحرام عندنا تزويج المتعة لأنه النهي ورد فيها، وحرام التزويج تحلة للمطلق، وحرام

١٦٨ / ٢١٣