كتاب مختصر البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

كتاب مختصر البسيوي

الجزء ١ · صفحة ١٦٩

التزويج في العدة، وحرام المواعدة في العدة بالتزويج حتى يبلغ الكتاب أجله وتنقضي العدة، وقيل إن مواعدة المرأة في النكاح ليس كمواعدة الرجل ولا يحرم بها التزويج، يكره تزويج السريرة كراهية بلا تحريم إلا أن يكون بلا ولي ولا شهود، فذلك حرام تزويجه هذا، وحرام تزويج الصغار بعضهم ببعض ولا يثبت عليهم ولا بينهم، (ومن غير الكتاب: وقيل إذا تزوج لليتيم وكيله أو وصيه فله الغير إذا بلغ، ويلزمهما ضمان ما سلماه من ماله من الصداق، من كتاب الضياء) وقيل في رجل تزوج صبية زوجه بها أبوها وله بنت غيرها، فقال الزوج هي هذه، وقال الأب بل هي هذه، ونسيت الصبية اسمها، فقيل النكاح منتقض ويجبر على طلاقهما جميعاً، ولا شيء عليه، فإن مات الزوج أو ماتا جميعاً فإن كان اسمهما واحداً فقال الأب الكبيرة وقال الزوج الصغيرة في القول قول الأب، ويجدد النكاح وإن اختلفا في الصداق، فإن شاء الزوج سلم ما قال الأب وإن شاء طلق وأدى نصف ما أقر به، (وقيل يحرم على الرجل إحدى عشر نسوة، وهن سبع من النسب، وأربع من الصهر، فمن النسب أمه وابنته وأخته، وعمته وخالته وبنت أخته وبنت أخيه فهؤلاء سبع، ومن الصهر أربع وهن امرأة أبيه وامرأة ابنه وأم امرأته وبنت امرأته إن كان دخل بها)، (وكذلك يحرم على المرأة سبعة عشر رجلاً: فمن النسب أبوها وابنها وأخوها وعمها وخالها وابن أخيها وابن أختها فهؤلاء سبعة، ومن الرضاع أبوها وابنها وأخوها وعمها وخالها فهؤلاء خمسة، ومن الصهر أبو بعلها وبعل ابنتها وابن بعلها وابن ابن بعلها، كذا وجدته عن الشيخ أبي الحواري أنه حرام تزويجها به مفرق بينهما، كذا وجدته في جامع ابن جعفر وبعل أمها إن كان دخل بها فهؤلاء سبعة عشر رجلاً)، وأما البالغ إذا عقد نكاحاً وأوجبه على نفسه بصبية برأي وليها، فذلك ثابت عليه، ومراعى به بلوغ الصبية ورضاها فإن رضيت تم ذلك، وإن لم ترض انتقض، فإن كان قد جاز بها أخذت صداقها منه، وخرجت بلا طلاق، ولا

١٦٩ / ٢١٣