كتاب مختصر البسيوي
الجزء ١ · صفحة ١٧٠يجوز تزويج امرأة لها زوج غائب لا مشاهد، وإن غاب وطالت المدة فحتى يصح موته، ولا يجوز تزويج امرأة مفقود، حتى تنقضي العدة وتعتد، ولا يجوز تزويج المشركات من غير أهل الكتاب، ولا يجوز تزويج إماء أهل الكتاب، ولا يجوز أن يعقد نكاح على مجنونة ولا مغلوبة على عقلها ولا معتوهة ولا منزوعة العقل في ذلك الحال، حتى تفيق أو تصحو وترضى، ولا يجوز تزويج الرجل بخامسة وعنده أربع، ولا يجوز له إذا طلق الرابعة أن يتزوج حتى تنقض عدة التي طلق، (وقيل إن المطلقة ثلاثاً، والبائنة بحرمة، اختلاف في إجازة التزويج، قبل انقضاء عدتهما إذا كان عنده أربع، أو كانت أخت امرأته، وغيرها ممن لا يجوز له تزويجها عليها، ولا يجوز للرجل أن ينكح أمة زوجته، والله أعلم، وقيل جائز للعبد أن يتزوج برأي سيده، فإن تزوج برأي سيده ومات العبد فالصداق في رقبته)* وإن طلق زوجته لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضي عدتها منه ثم يتزوج أختها، وإن كانت امرأة مفقودة لم يتزوج بالأخت حتى ينقضي أجل الفقد من أختها، ولا يجوز له أن ينكح جاريته التي قد نكح أمها، ولا بناتها ما سفلن، ولا الأمهات وإن علون، ولا يجوز له أن ينكح أختها حتى يملك فرجها غيره بتزويج أو هبة أو ملك أو بيع، ومن زنى برجل لم يجز له أن يتزوج بأحد من أمهاته وإن علون، ولا بناته وإن سفلن، (ومن غير الكتاب وأما المنكوح فجائز له تزويج بنات الناكح وأمهاته، وأما أخواته وعماته وخالاته أعني المنكوح فجائز للناكح تزويجهن، وأما ابنة المنكوح وأمه فلا يجوز للناكح تزويجهما، وجائز لهما أعني الفاعل والمفعول به تزويج مطلقته كل واحد منهما كذا في المصنف ومن مس فرج امرأة أو نظر إليه عمداً لم يجز له أن يتزوج بها ولا بأس بالخطأ من غير عمد، ومن زنى بامرأة لم يجز له تزويجها ولا يجوز لابنه ولا لأبيه ولا لابن ابنه تزويجها، وما ولدت فجائز لابنه ولا يجوز له هو، ومن نظر فرج صبية فقد قيل لا يحرم عليه تزويجها، ومن