كتاب مختصر البسيوي
الجزء ١ · صفحة ١٧١نظر فرج امرأة أبيه لم يضره ذلك الأب، ولا أحب تزويج العجماء والأعجم، لأن ذلك يتعذر معرفة الرضى منهما فكيف يعلم ثبوت التزويج وهم ما يعرف منهم الرضى ولا قبول في ذلك، وكذلك تزويج المرأة السكرى لا يثبت والله أعلم، وللحر أن يتزوج أمتين وليس له من الإماء أكثر من ذلك، وله من الحرائر أربع، وللعبد أن يتزوج حرتين أو أمتين أو حرة أو أمة، وله من الإماء أربع، و ذلك إذا كان التزويج بإذن سيده والله أعلم، وقيل إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها ثم تزوج أختها أو عمتها أو خالتها، فإن كان متعمداً لتزويج أختها فقال من قال: حرمتا عليه جميعاً، وقال من قال تحرم عليه الآخرة، وكان الشيخ أبو المؤثر يذهب إلى التحريم، وأما العمة والخالة فإنه يفرق بينهما ولا تحرم عليه الأولى.
الباب التاسع والسبعون
في التزويج عند العقد
١٧١ / ٢١٣