كتاب مختصر البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

كتاب مختصر البسيوي

الجزء ١ · صفحة ١٧٨

مات أحدهما في المدة بينهما الميراث، وإن كان الزوج جاز بزوجته مرة واحدة ثم ذهب ذلك منه لم يحكم عليه بفراقها وعليه النفقة، فإن عجز عن نفقتها ولم ينفق الزوج على زوجته من الإعدام فطلبت الخروج منه حكم عليه أن يخرجها أو يعطيها صداقها، وإن لم يجد كان ديناً عليه ويؤديه إذا قدر، وإن رغبت في المقام معه على الجوع فذلك إلهيا، والرجل إذا كان به على الفرنج أجارنا الله منها فهو عيب يرد به التزويج.

تم الجزء الأول

الباب الثاني والثمانون

في النفقة

١٧٨ / ٢١٣