كتاب مختصر البسيوي
الجزء ١ · صفحة ١٨٠ولكل شهر درهما أدم، والكسوة على المولى ثوب وعلى المزوج ثلاثة أثواب، الكسوة بفتح الكاف وضمها وكسرها من القاموس.
الباب الثالث والثمانون
في نفقة الأولاد
ونفقة البنين على أبيهم، ونفقتهم وكسوتهم ومؤونتهم ما كان الغلمان في حال الصغر، فإذا بلغوا لم يلزم الأب لهم شيء إلا الجارية، فعلى الأب النفقة ما لم تزوج، فإذا تزوجت لم يلزمه لها نفقة إلا أن تطلق فترجع إلى الأب فعليه النفقة، وإن لم ترجع إلى الأب لم يلزمه لها نفقة، ونفقة الصغير في حال الطفولية إذا كانت أمه مطلقة أو زوجة أيضاً ثلث نفقة إذا فطم وفصلاه من الرضاع حتى يبلغ خمسة أشبار، ثم له نصف النفقة حتى يصير إلى ستة أشبار، ثم يكون له ثلثا النفقة حتى يبلغ، وفي ذلك قول إلى نظر العدول فيه عند ذلك لأن الأحوال بينهم تختلف.
الباب الرابع والثمانون
في نفقة العبد
ونفقة العبد على مولاه، نفقة شاري ربع صاع حب ذرة أو شعير، ومن تمر لكل يوم، أو يطعمه حتى يشبع بطنه ويستعمله من الفجر إلى العتمة، ونفقة زوجة العبد على مولاه لها النفقة، وإن كانت الزوجة حرة فعلى مولاه النفقة، وليس على المولى من نفقة أولاد زوجة العبد شيء كانت حرة أو مملوكة، لأن الولد لأمه ليس للعبد فيه حكم، وإن لم ينفق المولى على زوجة عبده كانت النفقة في رقبة العبد يباع بها ويعطي الزوجة ويرد على المولى ما فضل، وإن باعه ورضي المشتري فعلى المشتري النفقة وصداقها على البائع، في الثمن الذي باعه، إلا أن يشترط ذلك على المشتري، وإن شاء المشتري طلق الأمة من العبد ولا نفقة عليه والصداق على البائع، وأن بيعت الأمة فعلى الزوج النفقة ما كانت زوجته إذا خلاها مولاها لزوجها كما وصفنا في أول المسألة إذا رضي بذلك، وإن حملها إلى بلد آخر جاز له إذا عرض على الزوج الخلع فيأبى، فعلى قول يلزم الزوج النفقة، والذي نأخذ به أنه لا يلزمه في الحكم إلا أن يخليها لها فيلزمه ذلك.
الباب الخامس والثمانون
في نفقة المطلقة