كتاب مختصر البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

كتاب مختصر البسيوي

الجزء ١ · صفحة ٣٣

يمسوه بنجاسة، إلا أن الناس إذا مروا بين يدي المصلي لم يجز لهم، لخبر روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: »لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لانتظره ولو إلى أربعين خريفاً«، وأما ما كان عن يمين المصلي أو عن شماله من النجاسة أو المرأة الحائض أو الجنب أو غير ذلك، لم يفسد عليه حتى يمسه، والإمام سترة لمن يصلي خلفه ولا يقطع على ما مر بين يديه ما يقطع على المصلي حتى يجاوز قفا الإمام، وإذا مر كلب قدام الإمام فقطع عليه انتقضت صلاته وصلاة من صلى معه، وإن مر خلف الإمام في الصف الأول حتى يجاوز قفا الإمام قطع على من مر بين يديه، ولم يقطع على غيرهم من الصفوف، وفي الصلاة على الجنازة لا يقطع، أعني الكلب إذا مر عليهم قدامهم، وإن مر قدام الصف الثاني قطع على من مر عليهم، ولم يضر الإمام ولا الصف الأول، وإذ مر الكلب قدام الإمام على شرفة الجدار لم يقطع عليه حتى يستفرغ الجدار، فإن استفرغ السرة قطع عليهم والله أعلم بذلك، وكذلك قالوا فيه.

الباب الثالث والعشرون

في ذكر الانتصاب في القيام للصلاة والنية

لفعل الصلاة واستقبال القبلة

٣٣ / ٢١٣