كتاب مختصر البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

كتاب مختصر البسيوي

الجزء ١ · صفحة ٣٥

يعتم ولا يحل عمامته إلا أن ترتخي فيردها مكانها، وإن وقعت على وجهه عزلها، وإن وقع رداؤه أخذه، وإن تباعد عند اشتمل بإزاره، وإن خلف عليه أن يسرق أو تحمله الريح وقد تباعد منه أخذه وابتدأ صلاته، إلا أن تكون نحو خطوة أو خطوتين أخذه وبنى على صلاته، ويكون بسحب رجليه سحباً لا يرفعهما في خطوه، ومن رفع قدميه في الصلاة نقض صلاته، وقيل تجوز الصلاة بالكوش والنعل، إذا كان من ضرورة من حر أو برد، ولا يشغل المصلي وكان طاهراً، وإن تزايد في التثاؤب انتقضت صلاته، وإن ضحك انتقضت صلاته، وإن قهقه انتقض وضوءه وصلاته، وإن قطع شعرة من بدنه أو لحيته متعمداً انتقضت صلاته، ولا يشبك أصابعه ولا ينقع مفاصله ولا أصابعه في الصلاة، وإن وقع في عينه شيء أو في سمعه ما يشغله عن صلاته أخرج ذلك عنه، وإن آذاه شيء أذاه بدنه مما يشغله حك ذلك عنه، وإن وقع عليه شيء يخاف أن يلدغه صرفه عن نفسه بأقل حركة، وإن مسح ناخباً أو ذباباً عنه لم يضره إذا خاف أن يشغله، وإن وقع علي دبي أخرجه، وإن أحجفت به حية أو عقرب قتلهما إذا خافهما، وابتدأ الصلاة أحب إلي، وقد قيل يبني على صلاته، وإن أصابه قيء أو رعاف* في الصلاة انصرف وتوضأ ويبدأ بصلاته، وعند أصحابنا أنه يبني على صلاته ما لم يبتعد عنها –والابتداء أحب إلي- ولا يرفع المصلي نظره إلى السماء أمام رأسه فينقض ذلك صلاته، والمقعد إذا صلى قاعداً ثم قوى على القيام وهو في الصلاة فإنه يبتدئ الصلاة من أولها قياماً، وإن رفع رأسه قدامه فهي ناقصة، ولا يلتفت في الصلاة التفاتاً يرى منه ما خلفه لأن ذلك ينقض عليه، وإن التفت يميناً أو شمالاً فهي ناقصة، لأنه جاء النهي ألا يلتفت التفات الثعلب، ولا ينقرها في السجود نقر الديك، وذلك لا تتم الصلاة، وهي ناقصة، ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب، وذلك مما يكون به غير تام وهي ناقصة ولا نقض عليه، ولا يقعي في الصلاة إقعاء القرد فتكون ناقصة، ولا يقعد على عقبيه كعقب

٣٥ / ٢١٣