كتاب مختصر البسيوي
الجزء ١ · صفحة ٥٥مكان الإمام، جاز ذلك إن شاء الله إذا كان في حال السجود والله أعلم.
فإن كان المأموم ولم يصل إلى قراءة الإمام من الحمد قرأ حيث وصل بنفسه، وإن كان قرأ أكثر من الإمام منها، بدأ حيث وصل الإمام والله أعلم، وقيل على الإمام انتظار الجماعة إلى ثلث الوقت، وعلى الجماعة انتظار إمامهم إلى ثلثي الوقت، [ومن غيره وتكون الصلاة في الثلث والثلثين من وقت الصلاة رجع والله أعلم] وإذا كان الإمام غير صحيح فتقدم رجلاً ثقة مكانه يصلي بالجماعة ولا يقدم رجلاً يصلي بالجماعة وهم له كارهون، ويجوز للمأموم إذا تيقن أن الإمام سها أن يسبح له، وإذا سها الإمام في صلاته سبح له من خلفه من الرجال، يقول سبحان الله، وإن كان خلفه نساء فيصفقن بأيديهن، وخير صفوف الرجال ما تقدم، وخير صفوف النساء ما تأخر، ولو يعلموا بفضل صف المقدم على المؤخر لتجالدوا عليه بالسيوف، واللحن في قراءة إمام الجماعة إذا كان يبدل المعنى اختلاف في نقض الصلاة إذا كان على وجه الخطأ، وإن كان على الجهالة فتنتقض الصلاة والله أعلم، وقيل إن رجلاً صلى خلف معاذ بن جبل فسلم وبادر الرجل فخرج عجلان، فقال ذلك منافق، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاشتد عليه وقال يا معاذ أتكون فتاناً؟ من صلى بقوم فليصل بهم صلاة أضعفهم، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ في صلاة الفجر في الركعة الأولى بكهيعص وفي الركعة الآخرة بقل هو الله أحد، فسئل عن ذلك فقال: »سمعت صوت طفل يبكي، فظننت أن تكون أمه خلفي«، فقرأ في الركعة المؤخرة بقل هو الله أحد، وصلى عبدالرحمن بن عوف –يوم طعن عمر رحمه الله- بالناس صلاة الفجر بالمعوذتين، وقد قال الله ما فيه شفاء »فاقرءوا ما تيسر من القرآن« وإذا لبس الإمام في الصلاتين قميصاً وإزاراً فهو جائز، وإزاراً ورداء فهو جائز، أو سراويل ورداء جاز ذلك، ويعقد التكة، وسروايل وقيمصاً، ورداء أو قميصاً أو إزاراً أو عمامة وجبة، وعمامة أو جبة، ولا