كتاب مختصر البسيوي
الجزء ١ · صفحة ٦٩الأولى في وقتها كما لزمته في البلد صلاة المقيم، ويؤخر الآخرة إلى وقتها ويصليها صلاة المسافر، والذي يقدم من سفره وتحضره الصلاة في السفر ولم يصل حتى دخل البلد وقد حضرت وقت الصلاة صلاها صلاة المقيم، وإن لم يصل في السفر حتى دخل البلد وقد فات الوقت، فلا آمن عليه من الكفارة، لأن هذا ترك الصلاة حتى فات الوقت، ومن صلى بالصعيد عند عدم الماء ثم وجد الماء في وقت الصلاة فقد جازت صلاته ولا إعادة عليه إلا أن يكون لم يطلب الماء، أو كان الماء في رحله أو قريباً منه، فصلى بالصعيد ثم علم بالماء، فعليه الوضوء والصلاة، وجائز للمسافر أن يصلي بالصعيد الطيب ما لم يجد الماء، ولو تطاول ذلك عليه حتى يجد الماء، وليس على المسافر جمعة ولا جماعة إلا أن يحضر ذلك فيصلي.
٦٩ / ٢١٣