كتاب مختصر البسيوي
الجزء ١ · صفحة ٩٦وحلق، فقد حل من إحرامه وحل له الحلال إلا النساء والصيد، حتى يزور البيت، ومن جامع في الحج وهو محرم فقد فسد حجه، وإذا زار وطاف بالبيت وركع، خرج وسعى بين الصفا والمروة، والسعي بين الصفا والمروة سنة، والدعاء على الصفا والمروة يستحب، ومن ترك السعي لزمه دم، ومن لم يزر ووطئ النساء فسد حجه، ولا حج له، والوداع سنة، ومن لم يودع لزمه الجزاء دم، ومن بات بمكة ليالي منى بعد الزيارة لزمه دم في كل ليلة، إذا نام ليلة فعليه الجزاء ﴿ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ﴾ *، فمن فرض فيهن الحج أحرم بالحج، فلا رفث، وهو الجماع، فإن جامع فسد حجه، ولا فسوق، والفسوق معصية الله، فمن عصى الله في الحج مما يلزمه الجزاء لزمه، ومن عصاه وفسق بشيء يلزمه فيه فساد الحج، مثل الجماع فسد حجه، ولا جدال في الحج، وهو الخصام، فمن خاصم وجادل بالباطل، فعليه الجزاء، وكل ما يلزم فيه الجزاء، فما كان في فرض الإحرام لأنه فرض، يجب به الحج، والمحرم لا يمس الطيب ولا يتطيب بدهن ولا غيره، مما فيه عرف طيب، وإن فعل لزمه الجزاء لذلك دم، ولا يلبس قميصاً ولا عمامة ولا كمة* ولا يغطي رأسه ولا يعقد على نفسه عقداً بخيط ولا بثوب، فإن فعل شيئاً من ذلك متعمداً لزمه الجزاء دم، وإن لم يحرم من الميقات حتى يجاوزه أحرم من حيث ذكر، أو من الحرم، ولزمه لترك الإحرام من الميقات دم، وإن غطى المحرم رأسه لزمه دم، وإن اصطاد أو أكل لحم صيد أو قتل صيداً في الحرم لزمه لكل شيء من ذلك الجزاء دم إذا فعله، وإن غطى رأسه خطأ أو لبس خطأ وخلع ذلك ولبى، وإن دام يوماً لزمه دم على الخطأ، وإن جاء المحرم عدو وليس آلة حربه وفدا بدم، وإن لبس القبا لزمه دم، وإن لبس الحرير لزمه دم، وفي لبس الحلي دم، إلا الخاتم، وإن قطع نفسه لزمه دم، وإن قطع فأدمى لزمه دم، وإن قطع غيره فأدمى ففي الدم دم، وإن نتف شعره فمسكين، وفي اثنتين فمسكينان، وفي ثلاث