كتاب مختصر البسيوي
الجزء ١ · صفحة ٩٧شعرات إلى ما أكثر دم، وإن حلق دم، وإن قصر دم، وإن قطع ظفراً لزمه مسكين، وفي ظفرين مسكينين، وفي ثلاثة أظفار دم، وإن ترك الهرولة بين الصفا والمروة لزمه دم، وإن قطع شيئاً من شجر الحرم لزمه الجزاء بما يحكم به الحاكمان من مثل ذلك وجزاء مثل ذلك، وربما يحكمان عليه من قيمة ذلك، وإن قتل شيئاً من الصيد يحكم عليه ذوا عدل جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم عليه بقيمة مثله، قل أو كثر، مما يرى الحكمان، وأكثره بدنة، وأقله إطعام مسكين فهذا من الشجر والصيد، وكل من قتل شيئاً في الحرم فعليه الجزاء إلا الفأرة والحدأ والغراب، والكلب العقور، والحية والعقرب، فإن هؤلاء لا جزاء على من قتلهن في الحل ولا في الحرم، ويقتل كل مؤذ لأنهن ضارات، وفي الجرادة حكومة، وقيل تمرة، وفي الذرة لقمة أو قبضة من طعام، وفي القملة حبة أو تمرة، وما أطعم عنها خير منها، وفي الرخمة* دانقان* وفي الضب صاع وقيل جدي، وفي الضبع كبش، وفي الآرنب سخلة، وفي الظبي شاة، وفي الحمامة شاة، وفي البقرة بقرة، وفي الحمار جزور، وفي النعامة بقرة أو جزور، وفي بيض النعامة نصف درهم، وفي ولد النعامة ولد جزور مثله، وفي ولد الحمار ولد جزور مثله، وفي بيض الحمامة نصف درهم، وذلك كله يرجع إلى الحكومة، وفي الجزلة من الشجر شاة، وفي الدوحة جزور، وفي العود درهم، وفي قضيب صغير نصف درهم، وفي الورقة طعام مسكين، وهذا في الشجر حكومة، وإنما هذا إلى حكومة العدلين، وجائز للمحرم أن يضعف على ثوبي إحرامه، بثياب مخيطة أو غير مخيطة، وأما ما يذكر من لبس الطيلسان للمحرم، فالطيلسان هو كساء يعمل من خز أو صوف، والخز هو شجر مثل الكتان، والمحرم إذا أحرم على أثر صلاة مكتوبة أن نافلة، فليس له أن يصلي نافلة بعد صلاة العصر أو الفجر، ويجزيه إحرامه بغير صلاة والله أعلم، وأما المتمتع فهو إذا أراد دخول مكة في أشهر الحج، وأراد ألا يقيم على إحرامه إلى يوم النحر، فيلبي بعمرة، فإذا أتى البيت