[10] بَابٌ فِي الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ
الجزء ١ · صفحة ١١٨فَمَا سُئِلَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلاَّ وَقَالَ: «وَلاَ حَرَجَ».
قَالَ الرَّبِيعُ: قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: هَذِهِ رُخْصَةٌ مِنَ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ.
[10] بَابٌ فِي الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ
436) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَهْدَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا بِالأَبْوَاءِ - يَعْنِي مَوْضِعًا - فَرُدَّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَرَاهَةَ فِي وَجْهِهِ قَالَ: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا مُحْرِمُونَ».
437) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ الرَّوْحَاءَ إِذَا هُوَ بِحِمَارِ وَحْشٍ عَقِيرٍ، فَذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «دَعُوهُ يُوشِكُ(1) أَنْ يَأْتِيَهُ صَاحِبُهُ». وَأَتَى الْبَهْزِيُّ - وَهُوَ صَاحِبُهُ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ شَأْنَكُمْ بِهَذَا الْحِمَارِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ فَقَسَّمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كَانَ بِالأُثَايَةِ بَيْنَ الرُّوَيْثَةِ وَالْعَرْجِ وَهِيَ مَوَاضِعُ فَإِذَا بِظَبْيٍ حَاقِفٍ فِي ظِلٍّ وَفِيهِ سَهْمٌ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ رَجُلاً أَنْ يَقِفَ عَلَيْهِ وَلاَ يُرِيبُهُ أَحَدٌ حَتَّى يُجَاوِزَهُ.
قَالَ الرَّبِيعُ: الْعَقِيرُ الْمَعْقُورُ، وَالْحَاقِفُ فِي الظِّلِّ، وَالْمُحْتَقِفُ هُوَ الْمُتَعَقِّبُ فِي مَوْضِعِ الْمَفَازَةِ، وَقَوْلُهُ: «لاَ يُرِيبُهُ» أَيْ لاَ يَمَسُّهُ بِسُوءٍ.
(1) / خ: فإنّه يوشك.