الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

[36] بَابٌ فِي الرَّجْمِ وَالْحُدُودِ

الجزء ١ · صفحة ١٦٠

عُمِّرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِيَ لِلَّذي يُعْطَاهَا أَبَدًا».

[36] بَابٌ فِي الرَّجْمِ وَالْحُدُودِ

603) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَحْصَنَ مَنْ مَلَكَ أَوْ مُلِّكَ لَهُ».

604) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: الرَّجْمُ وَالاِخْتِتَانُ وَالاِسْتِنْجَاءُ وَالوِتْرُ سُنَنٌ وَاجِبَةٌ(1)، فَأَمَّا الْوِتْرُ فَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لأَصْحَابِهِ: «زَادَكُمُ اللَّهُ صَلاَةً هِيَ الْوِتْرُ».

605) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلاً أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةٍ؟!(2) فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ».

606) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَكَرِهَ النَّبِيءُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةَ حَتَّى عَابَهَا، وَبَلَغَ ذَلِكَ بِالرَّجُلِ مَبْلَغًا عَظِيمًا، ثُمَّ أَتَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ عُوَيْمِرُ الْعَجْلاَنِيُّ، فَسَأَلَ النَّبِيءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ بِعَيْنِهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ أُنْزِلَتْ فِيكَ(3) وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا» فَأَتَى بِهَا، فَتَلاَعَنَا، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا.

قَالَ الرَّبِيعُ: قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَدًا وَإِنْ نَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا.

607) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

(1) / خ: واجبات.

(2) / خ: شهداء.

(3) / خ: نزلت.

١٥٩ / ٢٨٠