[45] بَابٌ فِي الدِّيَاتِ وَالْعَقْلِ
الجزء ١ · صفحة ١٧٥لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ».
[45] بَابٌ فِي الدِّيَاتِ وَالْعَقْلِ
661) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ».
662) … وَمِنْ طَرِيقِهِ أَيْضًا(1) عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: «دِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ».
663) … وَمِنْ طَرِيقِهِ(2) أَيْضًا عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: «دِيَةُ الْخَطَإِ فِي ثَلاَثَةِ أَعْوَامٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَدِيَةُ الْعَمْدِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ».
664) … وَمِنْ طَرِيقِهِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: «الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَأَمْوَالُهُمْ بَيْنَهُمْ حَرَامٌ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، وَلاَ يُقْتَلُ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، وَلاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلاَ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ».
قَالَ الرَّبِيعُ: تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ: أَيْ هُمْ سَوَاءٌ فِي الدِّيَةِ وَالْقَتْلِ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ: أَيْ أَقْوَى وَأَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ: أَيْ إِذَا أَعْطَى أَدْنَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ العَهْدَ لَزِمَهُمْ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ:
(1) / قوله: ومن طريقه أي ابن عبّاس بالسند المتقدّم وذكره في نسخة القطب.
(2) / قوله: ومن طريقه يعني أي ابن عبّاس بالسند المتقدّم وذكره في نسخة القطب وكذا الحديث الذِي يليه مذكور سنده في نسخة القطب لكن سقط منها ابن عبّاس والصواب ذكره كما هنا.