[46] بَابٌ فِي الْمَوَارِيثِ
الجزء ١ · صفحة ١٧٦أَيْ مَنْ رَدَّ الْعَهْدَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانَ رَادًّا. قَالَ جَابِرٌ: إِلاَّ بِاتِّفَاقِ(1) الإِمَامِ أَوْ جَمَاعَةِ(2) أَهْلِ الْفَضْل فِي الإِسْلاَمِ.
665) … أَبُو عُبَيْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينًا مَيِّتًا، فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا بِغُرَّةِ عَبْدٍ(3) أَوْ أَمَةٍ.
[46] بَابٌ فِي الْمَوَارِيثِ
666) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ».
667) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: «لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ».
668) … وَمِنْ طَرِيقِهِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: «لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ الْمَقْتُولَ عَمْدًا كَانَ الْقَتْل أَوْ خَطَأً».
669) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَدْنَ نِسَاؤُهُ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ لَهُنَّ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَحْنُ مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاءِ لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكْنَاهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ». وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ … الْحَدِيثُ.
670) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يُقَسِّمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ