شرح المسند ج1
الجزء ١ · صفحة ٢٤٢يعنى فقل وضوء الجنب للنوم ففي العبارة قلب ثم اختلفوا في حكمة مشروعيته فقيل تخفيف الحدث فانه يرتفع عن تلك الأعضاء وقيل لأنه إحدى الطهارتين فإذا لم يفعل الكبرى فلا أقل من الصغرى وقيل لأنه ينشط على العود أو على الغسل وقيل لان الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريهة بخلاف الشياطين فإنها تقرب من ذلك وجميع ما قالوه من الحكم يصح أن يحصل بمطلق النظافة ولا دليل على ارتباطه بالوضوء الشرعي فقط والله أعلم
( جامع النجاسات )
( ما جاء ) في أبوال الإبل والبهائم أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباح للعرنيين ( قوم من العرب أن يشربوا من أبوال الإبل والبهائم وألبانها … مع الضرورة).
٢٤٢ / ١٬٠٢٤