شرح الجامع الصحيح (الجزء 1 و2) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

شرح المسند ج1

الجزء ١ · صفحة ٢٤٤

ضرورة فقط لا لطارة أبوالها بل هي نجسة عندنا وعند الشافعية والحنفية ونسبه في الفتح إلى الجمهور ورواه ابن حزم في المحلي عن جماعة من السلف وقال قوم بطهارة بول ما يؤكل لحمه لهذا الحديث وهو قول الاوزاعي والزهري ومالك وأحمد ومحمد وزفر نسب إلى طائفة من السلف وبعض الشافعية قالوا أما في الابل فبالنص وأما في غيرها مما يؤكل لحمه فبالقياس (وأجيب ) بأنها حالة ضرورة وما أبيح للضرورة لا يسمى حراما فلا يدل على إباحته في غيرها لقوله تعالى ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) وقد بسطنا القول في المسئلة في الجزء الثاني من المعارج

ما جاء

في نجاسة دم الحيض وتطهير الثوب منه أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال () بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن امرأة وقع في ثوبها دم الحيض

كيف تصنع قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن دم الحيضة فلتعركه ثم لتنضحه بماء ثم تصلي

٢٤٤ / ١٬٠٢٤