شرح المسند ج1
الجزء ١ · صفحة ٢٥٦لتعجب صاحب الضياء منها والحمد لله على الهدي والعلم عند الله تعالى (قوله أولاهن وأخراهن بالتراب ) وفي لفظ الترمذي والبزار أولاهن وأخراهن بزيادة الألف قبل الواو وكذالك أيضا في رواية صحيحة للشافعي وعند القاسم بن سلام أولاهن أو إحداهن وعند احمد ومسلم أولاهن بالتراب ولابن داود السابعة بالتراب وفي حديث عبد الله بن مغفل عند الجماعة إلا الترمذي والبخاري وافروا الثامنة بالتراب فهذه الروايات عند قومنا مضطربة في بيان المتربة من الغسلات ورواية الربيع مصرحة محكمة فيها زيارة بيان وهي قاضية بأن المترب غسلتان الأولى والسابعة وفي هذا التغليظ ما يشعر بتخصيص الولوغ بهذه الطهارة دون غيره من الأنجاس وإذا حدث الشارع حداً لسيء فلا ينبغي الاقتصار دونه وإن فهموا المراد من المعني لأنه (صلى الله عليه وسلم ) قد أوتي شيئاً فوق الفهم لكن اختلف الناس في التتريب فأوجبه كل من أوجب التسبيع إلا المالكية فإنهم أوجبوا التسبيع دون التتريب ولم تقل العترة والحنفية بوجوب التتريب ولا التسبيع وعدم القول بوجوب التتريب بوجوب التتريب لازم مذهب جابر وضمام رحمهما الله تعالى قالت المالكية لم يقع التتريب في رواية مالك ورد عليهم القرافي رجل منهم بأن الأحاديث فيه قد صحت فالعجب منهم كيف لم يقولوا والله أعلم
في أحكام المياه
ما جاء
في أحكام المياه ما جاء في حكم الماء المطلق أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور إلا ما غير لونه وطعمه ورائحته