شرح الجامع الصحيح (الجزء 1 و2) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

شرح المسند ج1

الجزء ١ · صفحة ٣٧٠

( قوله في الإمامة والخلافة في الصلاة ) احترز بهذا القيد عن الإمامة العظمى فإنها قد تقدمت في باب الولاية والإمارة والإمامة في هذا الباب إنما هي جعل رجل منهم إماما يأتون به في صلاتهم وأحق بها من كانت فيه الصفات التي جاء بها الحديث وهو الثاني من أحاديث الباب ( وأما الخلافة ) فالمراد بها جعل الإمام خليفة ينوب عنه في الإمامة ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى في الخلافة إلا حديثا واحدا وهو حديث عائشة في استخلاف أبي بكر أن يصلي بالناس وكفى به حجة وكأنه لم يصح عنده في بابه سواه .

ما جاء

( في الصلاة خلف كل بار وفاجر ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ( النبي صلى الله عليه وسلم ) قال الصلاة خلف كل بار وفاجر ما لم يدخل فيها ما يفسدها .

٣٧٠ / ١٬٠٢٤