شرح الجامع الصحيح (الجزء 1 و2) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

شرح المسند ج1

الجزء ١ · صفحة ٣٨٠

وقتها لا لفجورهم وفيه التصريح بأن صلاته عندهم نافلة ففرضه هو الأول ( وهو الذهب ) وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وبعض الناس من غيرهم وقال الأوزاعي وبعض أصحاب الشافعي أن الفريضة الثانية إن كانت في جماعة والأولى في غير جماعة وعن بعض أصحاب الشافعي أن الفرض أكملهما وعن بعض أصحاب الشافعي أيضا أن الفرض أحدهما على الإبهام فيحتسب أن ينوي أيهما شاء الله وعن الشعبي وبعض أصحاب الشافعي أيضا كلاهما فريضة والحديث يرد هذه الأقوال كلها فالحق ما قدمت لك ولكل طائفة تمسك لا نطيل بذكره مخافة التطويل .

ما جاء

( في منع الإقتداء بمن يرفع يديه في الصلاة ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ( كأني بقوم يأتون بعدي يرفعون أيديهم في الصلاة كأنها أذناب خيل شمس )

٣٨٠ / ١٬٠٢٤